الطعن رقم 1142 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم وإعادة القضية للحكم فيها من جديد، لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى، بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قاعدة جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها أو التعويض المقضي به، بحيث لا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التي قضي بها الحكم السابق، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشيء عن الجريمة المبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض. أما أتعاب المحاماة، فإن تقديرها يرجع إلى ما تتبينه المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 12 من مايو سنة 1952 بناحية بسطا مركز قويسنا مديرية المنوفية: المتهمان الأول والثاني "الطاعن"- قتلا .......... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين وكمنا له في طريق مروره ببلدتهما حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الشروع في قتل .......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأن اتفقا مع هذا المجهول على ارتكاب الجريمة الأولى واصطحباه إلى مكانها وكان يحمل سلاحاً نارياً أطلقه على المجني عليه الأول قاصداً قتله إلا أنه لم يحكم الرماية فأخطأه وأصاب .......... الذي تصادف مروره بمكان الحادث فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه المذكور بالعلاج، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والمساعدة الأمر المنطبق على المواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. وكانت الجريمة الثانية نتيجة محتملة للاتفاق والمساعدة اللذين تما بين المتهمين الأولين والمجهول لأرتكاب الجريمة الأولى, والمتهم الثالث:أولاً- أشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها ورافقهما إلى مكانها ليشد من أزرهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانياً- سرق البندقية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه ........... وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت كل من المطعون ضدهما بحق مدني قبل المتهمين متضامنين الأولى بمبلغ مائة جنيه والثانية بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات شبين الكوم بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضورياً بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1956 عملاً بالمواد 230، 231، 232 ومع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن): أولاً- بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني .......... (المطعون ضدها الأولى) مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و300 قرش أتعاب المحاماة، وأن يدفع للمدعية بالحق المدني .......... (المطعون ضدها الثانية) بصفتها مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. وثانياً- ببراءة كل من المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعويين المدنيتين قبلهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول المحكمة برقم 1200 سنة 27ق. وبتاريخ 21 يناير سنة 1958 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها مجدداً هيئة أخرى. والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت الدعوى من جديد قضت فيها حضورياً بتاريخ 16 يناير سنة 1961 عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع لـ .......... والدة القتيل مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وبأن يدفع لأرملة القتيل .......... عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 10 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة - فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... الخ.