⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً، وكانت الجريمة المسندة إليه هي جريمة جنحة مما لا يوجب القانون حضور محام عن المتهم فيها، فليس له أن ينعي على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع إذا ما رأت المحكمة رفض طلب التأجيل الذي تقدم به محاميه، إذ يلزمه القانون أن يحضر الجلسة مستعداً للدفاع، ولأن طلب التأجيل للإطلاع والإستعداد يخضع لتقدير المحكمة بغير معقب. أما القول بأن من حقه أن يستأجل الدعوى للإستعداد في أولى جلسات المعارضة بعد أن قضي إستئنافياً في غيبته بإلغاء الحكم الصادر ببراءته فلا سند له من القانون. فإذا ما رفض المحامي الإطلاع على ملف القضية بالجلسة - حين عرضته المحكمة عليه - وانسجب فلا تثريب على المحكمة إن هي طلبت من الطاعن أن يدافع عن نفسه، وكان هو آخر من تكلم في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تلزم المحكمة الإستئنافية، عند إلغائها الحكم الإبتدائي القاضي بالبراءة، بأن تناقش أسباب هذا الحكم - ما دام حكمها بالإدانة مبنياً على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على القرينة التي ساقها الحكم الإبتدائي بعدم توافر ركن العلم بالسرقة - في جريمة الإخفاء المسندة للطاعن - في غير محله ما دام أن الحكم قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن وبين العناصر التي استقى منها توافر ركن العلم بالسرقة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة وتختلف طبيعة كل منهما ومقوماتها عن الجريمة الأخرى. وعلى ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة إخفاء المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة آخر والطاعن بأنهما في يوم 8 يوليو سنة 1956 بدائرة مصر الجديدة: الأول- سرق الأشياء المبينة وصفاًَ وقيمة بالمحضر لإيجيبت بودريات. والثاني "الطاعن"- أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة. وطلبت عقابهما بالمادتين 318، 44 مكررة من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 8 فبراير سنة 1959 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. استأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للمتهم الثاني "الطاعن" ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم "الطاعن" ثلاثة شهور مع الشغل. فعارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 16 يناير سنة 1961 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.