الطعن رقم 163 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الطعن فى الاحكام - مبدأ ميعاد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ قواعد الاثبات
⚖️ ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 379 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - في الإعلان الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم أن يكون لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، فإذا كان تحديد المحل الذي وجه إليه إعلان الحكم المطعون فيه إنما ينصب على تعيين مكان تجارة الطاعن ولا ينصرف إلى بيان محل إقامته وكان من الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعلن للطاعن في محل تجارته ولم يكن ذلك الحكم قد صدر في شأن يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة فإن إعلان الحكم يكون باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة بالنظام العام، ولذلك يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنه. فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على أساس نزول الطاعن عن حقه في طلب الإثبات بالكتابة، لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأسبابه التي لم تتناول بحث مستندات الطاعن المقدمة ولم يقل كلمته في دلالتها في موضوع النزاع وكيف ينتفي مضمونها الذي تؤديه بما حصله من البينة التي أقام قضاءه عليها فإن الحكم يكون قد شابه القصور.