الطعن رقم 1120 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وحضور عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، وأوضح ذلك بقوله أن الضابط استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه بحثاً عن أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولكنه لم ينفذ الإذن خلال المدة المحددة به، ثم استصدر إذناً جديداً من النيابة في اليوم التالي دون أن يبين السبب في عدم تنفيذ الإذن السابق، كما أن مضي يوم واحد على تاريخ انقضاء الإذن لا يكفي لإجراء تحريات دقيقة تبرر إصدار الإذن الجديد مما يرتب بطلانه لعدم جدية التحريات التي بني عليها، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع أن المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات الأولى وكفايتها لتسويغ إصدار إذن التفتيش الجديد وأنها أقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استناد الحكم في القضاء بالإدانة إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد أعترف له بحيازته الأسلحة المضبوطة يكفي وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد اطمأنت إلى هذا الاعتراف وصدقته. ولا يؤثر في ذلك ما يقول به الطاعن من أن الاعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الاعتداء والإهانة ما دام أنه لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 نوفمبر سنة 1960 بدائرة مركز الفشن مديرية بنى سويف: حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية لشروع في سرقة الأخيرة منها بتاريخ 11/3/1954 في الجنحة 1198 سنة 1952 الفشن:أولاً- أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين "فرد خرطوش بروح واحدة عيار 16 وفرد كبسول" .ثانياً- أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية غير المششخنة حالة كونه غير مرخص له بحمل سلاح. وأمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1، 6، 7/ج، 26/1-3-4، 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 سنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به. وأمام محكمة جنايات بنى سويف دفع محامي المتهم ببطلان إذن التفتيش. وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة حضورياً بتاريخ 25 يناير سنة 1961 طبقاً لمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاحين والذخيرة المضبوطة. وقد رفضت الدفع. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.