⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من المفردات أن أحد القضاة كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت به، بل حل محله قاض أخر ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم كما تقضي بذلك المادة 342 مرافعات - كما خلت قائمة الحكم من توقيعه عليها، ولا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد ثبوت اشتراك القاضي سالف الذكر في الحكم، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 من مارس سنة 1961 بدائرة بندر الزقازيق: هتك عرض الصبية .......... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن ضمها إلى صدره ولمس سوءتها وحاول تقبيلها. وطلبت عقابه بالمادة 269/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الزقازيق قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة 100 قرش. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 27 من فبراير سنة 1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.