⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1101 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه في هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم كتاب المحكمة منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ............. وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه قتل أيضاً شقيقة ............. وقد أحالته غرفة الاتهام إلى محكمة جنايات بنها. وقد قضت حضورياً بتاريخ 16 يوليه سنة 1960 بإعدام الطاعن شنقاً. وقد قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، كما قامت النيابة بعرض القضية بالنسبة لحكم الإعدام على محكمة النقض. وقد قضي فيه بجلسة 21 فبراير سنة 1961 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإقرار الحكم الصادر على الطاعن بالإعدام. وقد تحدد لتنفيذ هذا الحكم يوم 31 يناير سنة 1962. وفي اليوم السابق على هذا التاريخ قدم محامي المحكوم عليه إشكالاً في التنفيذ فأمر السيد المحامي العام بوقف التنفيذ وتقديم الإشكال إلى غرفة الاتهام بمحكمة بنها الابتدائية. وبتاريخ 22 فبراير سنة 1962 أصدرت الغرفة المذكورة قراراً بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه مع الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فطعن الأستاذ ............. المحامي عن الأستاذ ............. المحامي في هذا القرار بطريق النقض في 20 مارس 1962 وكان الطاعن قد قدم بتاريخ 3 مارس سنة 1962 تقريراً بالأسباب موقعاً عليه من الأستاذ ............. المحامي ولا يوجد في الأوراق ما يفيد توكيل الطاعن للمحامي الذي قرر بالنقض... الخ.