⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الاستئنافي "المطعون فيه" قد أحال على الحكم المستأنف في خصوص واقعة الدعوى وحدها، ثم عرض الحكم إلى الأسباب التي أقامت عليها النيابة استئنافها وهي خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون، وانتهى إلى تعديل ذلك الحكم فيما قضى به من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمتين اللتين دان الطاعنة بهما، ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف، فإنه بذلك يكون قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 إجراءات مما يبطله ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنة وأخرى بأنهما في 29 أكتوبر سنة 1961 المتهمة الأولى "الطاعنة" - أولاً- حرضت المتهمة الثانية على ارتكاب الدعارة وساعدتها على ذلك. وثانياً- أدارت مسكنها للدعارة. والمتهمة الثانية:- اعتادت ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهما طبقاً للمواد 1, 8/1, 9ج, 10, 15 من القانون رقم 10 سنة 1961. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1961 عملاً بالمادتين 1و9/5 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بالنسبة إلى المتهمة الأولى والمادة 9/ج من القانون المذكور للمتهمة الثانية مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات للمتهمتين-أولاً- بحبس المتهمة الأولى "الطاعنة" سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمها خمسة وعشرين جنيهاً عن التهمة الثانية- ثانياً- بالنسبة للمتهمة الثانية بحبسها ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ- ثالثاً- غلق المنزل مدة لا تزيد على 3 شهور. رابعاً- وضع المتهمتين تحت مراقبة البوليس مدة مساوية للمدة المحكوم بها على كل منهما عند إمكان ذلك- خامساً- وأمرت بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليهما والنيابة هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً للمتهمة الأولى وحضورياً اعتبارياً للمتهمة الثانية، بتاريخ 30 يناير سنة 1962 بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمتين سنة واحدة مع الشغل وبتغريم كل منهما مائة جنيه والغلق والمصادرة للأثاث والأمتعة في المكان المدار للدعارة وبلا مصاريف جنائية. فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.