الطعن رقم 1099 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الطعن أن الطاعن حضر بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي وقد صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن ينادي على اسمة ثم تبين بعد ذلك وقوع خطأ في اسمه المثبت بالحكم الغيابي الاستئنافي مما أدى إلى إدراج هذا الاسم الخاطئ برول الجلسة وحال دون إمكانة المثول أمام المحكمة وإبداء دفاعه، وكان يبين من مطالعة الحكم الاستئنافي الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن "المطعون فيه" أن اسم الطاعن قد أثبت فيهما على خلاف اسمه الحقيقي الوارد بالحكم الابتدائي، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة بسبب لا يد له فيه، وهو إدراج اسمه في رول الجلسة باسم مغاير لاسمه الحقيقي، مما يعيب الحكم بالبطلان في الإجراءات ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 نوفمبر سنة 1959 بدائرة كفر سعد: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة إدارياً لصالح الأملاك والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 12 مارس سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم وقضي في معارضته بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم حكم المعارضة في 27 يوليو سنة 1961، وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 15 مارس سنة 1961. ومحكمة دمياط الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بتاريخ أول نوفمبر سنة 1961 بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبلا مصاريف. عارض المتهم في هذا الحكم الأخير، وقضي في معارضته بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.