⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1097 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-16 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالاته
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لكل من النيابة العامة والمتهم حقه في استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح وهو حق خاص بكل منهما. ولاستعمال كل من الحقين شروطه الخاصة مما لا سبيل معه للمتهم أن يباشر حق النيابة فيه سواء كان ذلك عن طريق رفعه أم عن طريق الطعن على الحكم الصادر بعدم حق النيابة فيه. فإذا كان الطعن مرفوعاً من المتهم وحده ووارداً على ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم جواز استئناف النيابة فإن الطعن لا يكون مقبولاً، ذلك أنه ليس للمتهم أن يتذرع في تحدثه عن حق النيابة في الاستئناف بدعوى استفادته منه، إذ أن استفادة المتهم من استئناف النيابة لا تكون إلا حين يكون استئنافها مقبولاً وعندئذ تكون للمحكمة الاستئنافية حرية التقدير التي خولتها لها المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، بأن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/12/1958 بدائرة مركز كفر سعد: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 31 مارس سنة 1959 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1959 بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت النيابة الحكم الصادر فى 31/3/1959 في ذات اليوم، كما استأنف المتهم الحكم الأخير في 14 يولية سنة 1960. ومحكمة دمياط الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1961: بعدم جواز استئناف النيابة وبعدم قبول استئناف المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.