⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1094 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-12-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعنين الثالث والرابع والخامس بأنهم قتلوا عمداً أحد المجني عليهما في الدعوى، كما اتهمت الطاعنين السادس والسابع والثامن بأنهم قتلوا عمداً المجني عليه الأخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دان هؤلاء الطاعنين جميعاً عن قتلهم المجني عليهما، وكان ما أورده الحكم في أسبابه وإن دل على التوافق بين المتهمين فهو لا يفيد اتفاقهم على ارتكاب هاتين الجريمتين، كما لم يثبت في حق كل من الطاعنين أنه ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى وفاة المجني عليهما فإنه يكون قاصراً مما يعيبه ويستوجب نقضه. ذلك أن مجرد التوافق لا يرتب في صحيح القانون تضامناً بين المتهمين في المسئولية الجنائية، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة فعله الذي أرتكبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 26/8/1959 بدائرة مركز المنشأة مديرية سوهاج: أولاً- المتهمان الأول والثاني: قتلا.............. عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية على قتله وتربصا له في المكان الذي يعلمان بمروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة طلقات من أسلحة نارية أعداها معمرة لهذا الغرض قاصدين من ذلك قتله وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً - المتهمون الثالث والرابع والخامس: قتلوا عمداً..............، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية يحملونها وضربه المتهم الخامس بالكوريك في رقبته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثالثاً - المتهمون السادس والسابع والثامن: قتلوا عمداً..............، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحة نارية يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. رابعاً - المتهم الثامن: قتل عمداً وبدون مقتض جاموسة..............، بأن أطلق عليها عيارين ناريين من سلاح كان يحمله قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابتين الموصوفتين بالتقريرين الطبيين البيطريين الشرعيين واللتين أدتا إلى نفوقها. خامساً - المتهمون جميعاً: 1- أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة. 2- أحرزوا ذخائر "طلقات" مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص لهم في إحرازها أو حيازتها. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 و234/1 من قانون العقوبات وبالمواد 1 و6 و56/2-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق وجنحة بالمادة 355/1 من قانون العقوبات. سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1961 عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات مع مواد قانون السلاح والمادة 355/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/1 من القانون المذكور أيضاً للجميع بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.