الطعن رقم 1089 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-15
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية المتهم عن التعويض على أساس ثبوت مقارفته الفعل الضار الناتج عن الجريمة التي دين بها وتحقيق الضرر منها، فلا صفة للمتهم فيما يثيره في خصوص إلزام المسئول عن الحقوق المدنية، ومنازعته في ملكيته للسيارة التي وقع منها الحادث، ولا مصلحة له في هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما عهد إليه بالعمل عنده، وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته. ولا ينفي هذه المسئولية أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد عن مستخدم يؤدي عملاً مشتركاً. على أنه يكفي لتحقق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أن تكون هناك علاقة سببية قائمة بين الخطأ ووظيفة التابع، يستوي في ذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به، علم به أو لم يعلم، ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة.
وعلاقة التبعية مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب طالما أنه يقيمها على عناصر تنتجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه في يوم 30/4/1961 بدائرة مركز إيتاي البارود: أولاً - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل.......... وإصابة ..........و........... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وقادها بسرعة دون أن ينتبه للطريق فصدم سيارة كانت تقف أمامه فسقطت سيارته وسبب بذلك إحداث الإصابات المبينة بالمجني عليهم المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. ثانياً - قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأرواح والممتلكات بأن قادها بسرعة. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات، وقانون المرور. وقد ادعى ورثة المرحوم.......... وهو المطعون ضدهم بحق مدني قبل المتهم و.......... "المسئول عن الحقوق المدنية" متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31 من مايو سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً - بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن التهمتين بلا مصروفات جنائية. ثانياً - بإلزام المتهم والمسئول بالحق المدني....... بأن يدفعا متضامنين مبلغ ألف جنيه لورثة المرحوم.......... المدعين بالحق المدني والمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1961 بقبول استئنافي المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف المدنية الاستئنافية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعين بالحق المدني. فطعن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.