⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-12-13 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى البطلان
⚖️ التقادم المكسب - السبب الصحيح
⚖️ انهاء الوقف - بطلان انهاء الوقف
⚖️ انهاء الوقف - طلب انهاء الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضي اعتبار الإنهاء عديم الأثر وينبني على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف ولم تزل عنه وبالتالي يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يصلح سبباً صحيحاً في التملك بالتقادم الخمسي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط في إنهاء الوقف - وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 - أن يكون الانتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوي الشأن وهم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء، ومقتضى ذلك أن الدعوى التي ترفع بالطعن في قرار الإنهاء وبطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء وإذ كان المشتري للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم اختصامه في دعوى البطلان.