الطعن رقم 305 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-8
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصرت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية حق الطعن بطريق النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الطعن في قرار غرفة الاتهام بدعوى الخطأ في تقدير الدليل أو القصور وفساد الاستدلال لأن ذلك كله لا يعتبر خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
غرفة الاتهام، باعتبارها هيئة تحقيق، لا تسري عليها أحكام المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بإجراءات التحقيق بجلسة المحاكمة. وقد نظمت المادة 173 من القانون إجراءات نظر الدعوى أمام غرفة الاتهام فنصت على أن تعقد جلساتها في غير علانية وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والإطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلباً منهم. لما كان ذلك، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون إذ لم تستجوب غرفة الاتهام المتهمين ولم تسمع طلبات النيابة ودفاع المدعي بالحق المدني- على فرض صحته - لا يعتبر خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وبالتالي لا يكون هذا النعي مقبولاً عملاً بالمادة 195 إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غرفة الاتهام سلطة من سلطات التحقيق ولا ولاية لها بالفصل في طلب التعويض الذي يتقدم به كل من أصابه ضرر من الجريمة، إذ حددت المادة 179 إجراءات اختصاص غرفة الاتهام إما بإحالة الدعوى إلى المحكمة إذا رأت أن الدعوى معاقب عليها قانوناً وأن الدلائل كافية وترجحت لديها إدانة المتهم، وإما التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافيه. لما كان ذلك، فإن تعيب القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لأن الغرفة، في قرارها الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لم تفصل في التعويضات يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 24 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز جرجا: قتلوا.......... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيتوا النية على قتله وتربصوا له في المكان الذي يعلمون بمروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بآلة حادة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة التي أودت بحياته، الأمر المنطبق على المواد 230، 231 ،232 من قانون العقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج للفصل فيها طبقاً للمواد سالفة الذكر. وقد أدعى.......... "الطاعن" بصفته وصياً على قصر المجني عليه بحق مدني قدره 600 جنيه قبل المتهمين متضامنين. وبتاريخ 7 يناير سنة 1961 قررت غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية حضورياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا القرار بطريق النقض...الخ.