⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي، وحضور محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح في ديباجته جميع البيانات الخاصة بسماع أمر الإحالة وطلبات النيابة والمدعي المدني وأقوال المتهمين وشهادة الشهود والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً، وكان القانون لم يشترط إثبات هذه البيانات في مكان معين من الحكم، فإن ما ينعاه الطاعن من اشتراط إيراد تلك البيانات في الجزء المحرر كلمة " المحكمة " لا في الجزء السابق عليها هو شرط لا سند له من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم في ليلة 5/10/1957 بدائرة مركز ساقلته مديرية سوهاج: المتهم الأول "الطاعن الأول" قتل عمداً.......... ، واشترك معه المتهمان الثاني "الطاعن الثاني" والثالث في ارتكاب هذه الجناية التي اقترنت بجناية أخرى تنطبق عليها المادة 316 عقوبات، وذلك بأن اتفق ثلاثتهم على سرقة ملابس المجني عليه وقصدوا إلى داره يحمل كل منهم سلاحاً ظاهراً "بندقية" وأخذوا في إخراج الملابس من ثقب أحدثوه بجدار الدار وقد تصدى لهم المجني عليه وطاردهم وهم يحملون المسروقات فأطلق عليه أولهم عياراً نارياً من بندقية قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, ثم أضطر المتهمون إلى التخلي عن المسروقات والفرار وكان القتل نتيجة محتملة لاتفاقهم على السرقة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 234/2, 40/2و43و45و46و316 عقوبات .فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات سوهاج سمعت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 16/4/1958 حضورياً للأول والثاني" الطاعنين" وغيابياً للثالث بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالأشغال الشاقة المؤبدة وأعفتهم من المصروفات الجنائية. وأعيدت الإجراءات للمتهم الغائب وقضي بتاريخ 20 يناير سنة 1959 حضورياً ببراءته. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما برقم 1315 سنة 29 قضائية. وقضي فيه بجلسة أول مارس سنة 1960 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. وفي أثناء نظر الدعوى للمرة الثانية أدعى..........أبن المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت فيها حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 234/1-2و43و45و46و313و17 من قانون العقوبات -أولاً- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. ثانياً- بمعاقبة كل من المتهمين "الطاعنين" بالأشغال الشاقة المؤبدة بلا مصروفات جنائية. ثالثاً- بإلزامهما متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض ولم يقدم الطاعن الثاني أسباباً لطعنه....الخ.