الطعن رقم 297 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-9
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يكشف عن وجه استشهاده به كي تتمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعن- بين ما استند إليه - إلى معاينة محل الحادث دون أن يورد مؤدى هذه المعاينة وأن يبين وجه اتخاذها دليلاً مؤيداً لأدلة الإثبات الأخرى التي أوردها على الرغم مما جاء بمحضر الجلسة من أن الطاعن اتخذ من هذه المعاينة دليلاً على براءته، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 7 نوفمبر سنة 1959 بدائرة مركز طهطا مديرية سوهاج: المتهم الأول- شرع في قتل .......... عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً توجه به إليه في منزله وأطلق عليه منه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهمون "الطاعنون" من الثاني إلى الرابع - اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معه على ارتكابها وذهبوا إلى مكان الحادث لشد أزره وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضاً - أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن الماسورة (فرد خرطوش) بغير ترخيص. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40و41/1و45و46و230و231 من قانون العقوبات والمواد 1و26/1من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1961 عملاً بالمادة 242/1-2 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين "الطاعنين" وبالمواد 1و26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 32/2و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول "الطاعن الأول" بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسة جنيهات عما أسند إليه. وثانياً- بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم الطاعنون الثاني والثالث والرابع أسباباً لطعنهم.