⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: استدلال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن التحريات - التي اطمأنت المحكمة إلى جديتها وكفايتها - شملت نشاط المتهم في تجارة المخدرات في قسمي الخليفة والسيدة زينب، وأن مأمور الضبط القضائي الذي أجرى تلك التحريات يتولى أعماله بدائرة هذا القسم الأخير والذي تم فيه ضبط المتهم فعلاً - فإن التحريات التي قام بها رجل الضبط تكون صحيحة وكذلك الإذن الصادر من النيابة العامة بناء عليها يكون صحيحاً، ولو كان محل إقامة المتهم يقع بدائرة أخرى خلاف الجهة التي وقعت فيها الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1و2و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و2و7و34و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة المتهم الأول "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأدوات المضبوطة. وردت المحكمة على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.