⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في التمسك بحالة الدفاع الشرعي عن النفس إيراده بصريح لفظه. فإذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك بأن هذا الأخير لم يكن معتدياً وأنه على فرض صحة ما أسند إليه فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه، فإن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحادثة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا المجني عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى لموته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 242/1و236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.