⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: غرفة الاتهام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان في الإجراءات لخلو قرار الإحالة من أسماء القضاة الذين أصدروه دون أن يرد به ذكر أو إحالة إلى الهيئة السابقة التي قررت التأجيل إلى الجلسة التي صدر فيها، وكان الطاعن والدفاع عنه لم يدفعا أمام المحكمة ببطلان قرار الإحالة - وهو إجراء سابق على المحاكمة - فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وآخر بأنهما في 28 أغسطس سنة 1958 بدائرة مركز طنطا مديرية الغربية: الأول "الطاعن" - أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المنصوص عنها قانوناً. الثاني حاز وباع جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المنصوص عنها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 1 و2 و33/أ-ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول /1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 27/12/1960 عملاً بالمواد 1، 2، 34، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 الملحق به بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني: أولاً - بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. ثانياً - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.