الطعن رقم 54 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-25
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العنصر المادي لجريمة استعمال المحرر المزور يقوم ويتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله بغض النظر عن النتيجة المرجوة. فإذا كانت الواقعة التي استخلصها الحكم المطعون فيه واطمأن إليها في خصوص جريمة الاستعمال أن الطاعن قدم لموظفي مكتب البريد التوكيل المزور لكنهم اشتبهوا في أمره ولم يصرفوا له المبلغ موضوع التوكيل، فإن العنصر المادي للجريمة يكون قد تم بالفعل. أما الحصول على المبلغ فهو أثر من أثار الاستعمال لا يلزم تحققه لتمام الجريمة وإنما قد يشكل جريمة أخرى هي جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين وآخر بأنهم في يوم 14 ديسمبر سنة 1959 بدائرة بندر طنطا قسم أول مديرية الغربية: أولاً - المتهمون الثلاثة اشتركوا مع مجهول وبطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو............ الموثق بمكتب توثيق طنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 253ب سنة 1959 والمثبت لتوكيل ............ للمتهم الثالث في صرف المبالغ المودعة باسم الموكل بمكتب بريد طنطا والمختص بتحريره بمقتضى وظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن اتفقوا على أن ينتحل المجهول اسم الموكل الذي تبينت وفاته قبل صدور التوكيل، فتقدم المجهول منتحلاً ذلك الاسم ومقرراً أنه وكل المتهم الثالث في صرف المبالغ المودعة باسمه ووقع بختم مزور وبصمة إبهامه تأييدا لهذا الانتحال، وساعده المتهمان الأول والثاني بأن وقعا بصفتهما شاهدين على التوكيل تأييداً لتلك الواقعة المزورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً- المتهم الثالث أيضاً "الطاعن الثاني" استعمل التوكيل المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى السيد/ ........... وكيل مكتب بريد طنطا ليقوم بصرف المبلغ المودع باسم ............ . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 40 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و213 و225 من قانون العقوبات للمتهم الأول "الطاعن الأول" والمادتين 304/1 و381/1 من قانون العقوبات للمتهم الثاني والمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و213و214 و225و32/2 من نفس القانون للمتهم الثالث "الطاعن الثاني" أولاً- ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. ثانياً - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث "الطاعنين" بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.