الطعن رقم 4 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1963-2-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن الطاعن بعد أن أوقف عن العمل بسبب التحقيق معه في اتهام الاختلاس المنسوب إليه أعيد لعمله عقب حفظ هذا التحقيق إدارياً بعد أن استظهرت النيابة أن ما أسند إليه لا يعد اختلاسا بل يرجع إلى ما شاب عملية التسليم والتسلم من عيوب وأخطاء، وظل يعمل في وظيفته إلى أن اعتبر مستقيلاً بناء على طلبه ولم يكن انقطاعه لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 تنص على وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وكانت لجنة قبول المحامين قدرت تخلف الشرط الأول من هذين الشرطين ورأت أن الطالب قد فقد حسن السيرة لسبق اتهامه بالاختلاس وإيقافه عن عمله ثم إعادته إليه على ألا يسند إليه عمل مالي، وكان تقديرها غير سائغ إذ بني على أسباب لا تنتجه، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - برفض طلب القيد - وقيد اسم الطالب بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم ـ حسب الثابت في الأوراق ـ وفي أن الطاعن كان موظفا بمصلحة الضمان الاجتماعي وحصل على إجازة الحقوق أثناء خدمته وقد أوقف عن عمله بسبب اتهامه في قضية اختلاس. ثم تقرر إعادته ثانيا لأنه تحقق أن موقفة لا يستدعي استمرار إيقافه وقد حفظت إداريا. ثم أنهيت مدة خدمته بالاستقالة اعتبارا من 4 يناير سنة 1961. وقد قدم الطاعن بعد ذلك طلبا للجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة يطلب فيه قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين تحت التمرين. فقررت اللجنة غيابيا بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1962 برفضه. فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1962 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد القرار المعارض فيه وقد أعلن إليه في 21 من الشهر المذكور. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.