الطعن رقم 160 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-22
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
علامة تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشابه بين علامتين - مناطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده في التقرير بوجوب تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في المقطع الأول من العلامة، دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.