⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 32 قضائية

النقض الجنائي 1963-10-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد تفسير الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 - في شأن المحاماة - وجوب توافر شرطين في طالب القيد بجدول المحامين: أولهما - أن يتوافر فيه حسن السمعة والسيرة وأهلية الاحترام الواجب للمهنة - وثانيهما - ألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أن اللجنة قدرت فقدان الطاعن الشرط الأول استنادا إلى الجزاءات الإدارية الموقعة عليه والحكم التأديبي القاضي بخصم عشرين يوماً من راتبه واتهامه في قضية تأديبية بخروجه على واجب الأمانة في عمله وصدور جزاءين إداريين عليه لم يبين سببهما. وكان يبين من الإطلاع على المفردات وملف خدمة الطاعن أن كافة الجزاءات الإدارية الموقعة عليه وكذلك الحكم التأديبي الصادر ضده لم يكن أي منها لمسائل تمس نزاهته أو سمعته بل إن مبناها الإهمال في أمور تتعلق بالعمل، وأنه قضي لمصلحته بإلغاء أحد القرارات الإدارية الصادرة ضده، كما قضي بإنهاء المحاكمة في الدعوى التأديبية المقامة عليه تأسيساً على القرار الصادر من رئيس الجمهورية بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش. ولما كان القرار الجمهوري المشار إليه قد خلا من نسبة أمور إلى الطاعن تمس نزاهته أو شرفه، وكان من المقرر أن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957. فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطالب شرط حسن السيرة والسمعة وأهلية الاحترام الواجب لمهنة المحاماة مستندة في ذلك إلى الجزاءات المتقدمة الذكر، لم يكن تقديرها سائغاً مبنياً على أسباب تنتجه. ومن ثم فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب من أنه حصل على المعادلة في ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في سبتمبر سنة 1954 بتقدير مقبول وعلى دبلومي الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي في يناير سنة 1956 بتقدير مقبول وفي القانون العام في يناير سنة 1957 بتقدير جيد وكان قد عين كاتبا بمصلحة التنظيم في 21 يوليه سنة 1934 وشغل أخيرا وظيفة وكيل قسم فحص المستندات بتفتيش نزع الملكية ببلدية القاهرة إلى أن صدر قرار السيد المحافظ بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة بناء على القرار الجمهوري رقم 387 لسنة1961 بتاريخ 8 من ابريل سنة 1961. ثم تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين فصدر قرارها حضوريا بتاريخ 25 يونيه سنة 1962 برفض الطلب. وقد أعلن بهذا القرار في 2 يوليه سنة 1962. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.