الطعن رقم 2 لسنة 32 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عادل يونس، وبحضور: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة وقرار وزير العدل باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين، أن مهمة لجنة قبول المحامين إزاء إخطارها بأسماء من يتخلف منهم عن أداء قيمة الاشتراك في الموعد المحدد لذلك، تنحصر في استبعاد أسماء المتخلفين بمجرد إطلاعها على الأسماء المخطر عنها من النقابة التي من واجبها القيام بهذا الإخطار بعد التحقق من توافر الشروط الموجبة له، ويزول الاستبعاد تلقائياً بمجرد زوال سببه أي عند أداء قيمة الاشتراك المتأخر. ولا يعدو قرار لجنة قبول المحامين الصادر في هذا الخصوص أن يكون قرارا إدارياً، وليس في القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر في قرارها متى ثبت لها بعد إصداره أنه بني على وقائع غير صحيحة.
وإذ نهى الشارع عن ممارسة المحامي لعمله في أثناء فترة الاستبعاد فقد دل في صراحة وجلاء على أن هذه الممارسة تكون غير مشروعة ويترتب عليها خضوعه للجزاءات المقررة في القانون، ويكون أثرها معدوماً بالنسبة للمحامي فلا ترتب له أي حق لقيام عمله على أساس مخالفة مهنية. ومحل البحث في أثر هذه النتائج لا يكون إلا عند اتصال واقعة الاستبعاد بطلبات القيد بجدول المحامين أو بقرارات مجلس التأديب في شأنها، فيقوم عندئذ حق المحامي في الطعن عند رفض طلبه أو صدور قرار مجلس التأديب بإدانته تأسيساً على تلك المخالفة المهنية.
أما قرار لجنة قبول المحامين في شأن استبعاد اسم المحامي من الجدول لعدم تسديده قيمة الاشتراك وما يتصل بذلك من منازعة في إعادة القيد لزوال سببه أو ضم فترة الاستبعاد إلى مدة الاشتغال بالمهنة، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال نظراً إلى طبيعته التنظيمية البحتة التي لا تنتج أثرها إلا مآلا.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بتاريخ 8 فبراير سنة 1962 قدم الأستاذ... ... ... المحامى طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة ذكر فيه أنه حينما تقدم إلى نقابة المحامين لاستخراج شهادة بمدة خدمته في المحاماة تبين له أنه استبعد في المدة من 21 يناير سنة 1959 حتى 10 يناير سنة 1962 لعدم تسديده اشتراك النقابة في خلال تلك المدة فقام بتسديد المطلوب وطالب باحتساب المدة التي استبعد فيها في حساب مدة عمله بالمحاماة. وبتاريخ 28 فبراير سنة 1962 أصدرت لجنة قبول المحامين قراراً غيابياً برفض الطلب. فعارض الطالب في هذا القرار، وقضي في معارضته بتاريخ 21 مايو سنة 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد القرار المعارض فيه. ولما أعلن القرار المذكور إلى الطالب في 26 مايو سنة 1962، طعن عليه بطريق النقض... الخ.