الطعن رقم 4054 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-16
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد أحمد عفيفي, وحضور محمد عطية إسماعيل, ومحمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في قبول طلب إعادة النظر إنما تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. فإذا كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطالبين سبق أن قدما طلباً إلى النائب العام بإعادة النظر وأسساه على الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وكان مما استندا إليه فيه الإدعاء بتزوير تقريري خبير البصمات ولما أصدر النائب العام قراراً برفض الطلب طعناً في قراره أمام غرفة الاتهام ثم طعناً في قرار الغرفة أمام محكمة النقض، وقبل أن تفصل المحكمة في ذلك الطعن عمداً إلى تقديم طلب جديد أسساه على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من تلك المادة استناداً إلى حصول ذلك التزوير المدعى به، وطلبا في هذه المرة عرضه وجوباً على محكمة النقض عملاً بحكم المادة 442 من القانون، رغم أن حكماً لم يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا الطلب - وهو ما تشترطه الفقرة الثالثة من المادة 441. ومن ثم فإن الطلب المطروح يكون - في حقيقته - لا زال في حدوده التي عرضت على النائب العام من قبل ، وهو بهذا الوصف يندرج تحت حكم الفقرة الخامسة من المادة المذكورة مما لا يصح في القانون رفعه إلى محكمة النقض إلا إذا رأى النائب العام وجهاً لذلك على أن تكون الإحالة عن طريق اللجنة المشار إليها في المادة 443. وهذا الذي أقدم عليه الطالبان لا يعدو أن يكون محاولة لإظهار الطلب في إطار جديد لا يضم في الحقيقة غير ذات الواقعة, وهي بعد محاولة يراد بها - افتئاتاً على الأوضاع المقررة في القانون - أن يعرض الطلب على محكمة النقض وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوي. وإذ كانت المحكمة لا تتصل بمثله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من............. " الطالب الأول" و ............. و............. " الطالب الثاني " بأنهم قتلوا عمداً ............. مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة وتوجهوا إليه بمسكنه وضربوه بها على رأسه وأوثقوا قدميه بخنقه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا مبلغ النقود المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه حالة كون الأول والثالث يحملان أسلحة ظاهرة (سكيناً وآلات صلبة ثقيلة ). وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230و231و234/2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام للأول والثالث "الطالبين" وبهذه المواد مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للثاني - أولاً: بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم الثاني ............. شكلاً وبقبول الطعن المقدم من المتهمين الأول والثالث شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإقرار حكم الإعدام. وبعريضة معلنه إلى السيد النائب العام طلب المحكوم عليهما الأول والثالث إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الجنايات وذلك تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية فأشر السيد/ النائب العام على الطلب بعرضه على محكمة النقض. وأرفق بالطلب مذكرة موقعاً عليها منه طلب فيها الحكم بعدم قبول الطلب وتغريم الطالبين مبلغ خمسة جنيهات.