⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4052 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد /السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها، إلا أنه متى تعرضت للرد على أقوالهم تعين عليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه أصل ثابت في الأوراق، وإذا خالفت ذلك فإن حكمها يكون منطوياً على خطأ في الإسناد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليمنى ونقص بالسمع بالأذن اليسرى وترتب على فقد الغطاء العظمي سالف الذكر حرمان المخ من حمايته العظمية الطبيعية مما يعرضه للتغيرات الجوية والإصابات البسيطة التي تقع على هذا الجزء غير المحمي بالعظام كما يجعله أكثر عرضة للمضاعفات الدماغية كالصرع والتهاب المخ والسحايا مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 20% وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بطلب تعويض قدره 150 جنيهاً. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المواد 17و55و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.