⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4048 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق المتهم "أمين مخازن بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" أنه حول حيازة بعض الأسمدة التي كانت في عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، فإن جريمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إليه تكون قد تمت وإن كان التصرف في تلك الأموال المختلسة لم يتم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في اختلاس الأسمدة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها حالة كونه أمين مخازن الزراعة بمنطقة شريف وكانت الأسمدة قد سلمت إليه بتلك الصفة. وأحالته 'إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45و46و112و119و111 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 111و112و118و119و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.