⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3488 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-22 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ذخيرة
⚖️ سلاح
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ السيد أحمد عفيفي المستشار، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم، ما دام القاضي - بما له من حرية في تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التي تعرض عليه - قد انتهى إلى الإدانة التي رسخت في يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها. فإذا كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أثبت تهمة القتل العمد في حق المتهم "الطاعن" وأنها حصلت بمقذوف ناري - خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز السلاح والذخيرة في حقه أيضاً استنتاجاً من أن قتل المجني عليه نتج عن إصابته بمقذوف ناري أطلقه عليه المتهم من بندقيته، وهو استنتاج لازم في منطق العقل، فإن ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتي إحراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شيء منها، يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل عمداً............. بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من بندقية خرطوش قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر شرع مع آخرين مجهولين في سرقة الأغنام المبينة بالمحضر المملوكة لـ ............. حالة كونه يحمل سلاحاً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة ابن المجني عليه الذي كانت الأغنام في حراسته الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص. ثالثاً: أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح سالف الذكر "طلقة خرطوش" دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/1-2 من قانون العقوبات و1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/1-4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. وببراءته من تهمة الشروع في السرقة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.