⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3436 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حلمي خاطر، وحضور محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر عن المتهم بالجلسة المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الإستئنافية وطلب التأجيل لمرضه وقدم شهادة بذلك، ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، ولم تشر في حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر الذي أبداه المدافع عن الطاعن ولم تبد رأياً فيه فتثبته أو تنفيه - لما كان ذلك, وكان المرض عذراً قهرياً يتعين معه - إن ثبت قيامه - تأجيل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وكانت المحكمة قد قضت في الدعوى دون أن تقدر صحة العذر الذي أدلى به محامي الطاعن فإنها قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 12/4/1959 بدائرة الجمالية: أعطى............ بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 29/12/1959 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية.فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 26 من إبريل سنة 1961 عملاً بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.