الطعن رقم 3434 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لإجرائه، فإنه لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 12 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز طنطا مديرية الغربية :أولاً- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "ريفولفر" بدون ترخيص. ثانياً- أحرز ذخائر "ثلاث طلقات رصاص" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في إحراز السلاح. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و6و26/2-4و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17و32/2و55و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.