الطعن رقم 3430 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استلزمت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالة رفع الطعن بالنقض من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل فإذا كان الثابت بالأوراق أن الذي وقع أسباب الطعن هو وكيل أول نيابة جنوب القاهرة فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1959 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أولاً- هدم منزلاً غير آيل للسقوط دون موافقة اللجنة المختصة وقيمته 12 جنيهاً مصرياً. وثانياً - هدم البناء سالف الذكر دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1و5و7/2-3 من القانون رقم 344 لسنة 1956 والمواد 1و30و33 من القانون رقم 656 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 يونيه سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم مائة قرش وثلاثة أمثال قيمة البناء المهدوم وحرمانه من البناء على نفس الأرض لمدة ثلاث سنوات وأداء الرسوم والفوائد كما لو كان المبنى قائماً عن تلك المدة عن التهمة الأولى وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وتغريمه مائة قرش ورسم الرخصة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 14 ديسمبر سنة 1960 وقدمت تقريراً بالأسباب في ذات التاريخ موقعاً عليه من السيد وكيل أول نيابة جنوب القاهرة.