⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3423 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قانون المرافعات المدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة المحكمة الاستئنافية
⚖️ حجية الشئ المحكوم فيه
⚖️ حكم
⚖️ قانون
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود حلمي خاطر، وحضور عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تنظم حالة إغفال النص في منطوق الحكم على عقوبة أحد المتهمين في الدعوى بالرغم من إشارته في الأسباب إلى ثبوت التهمة قبله، لما كان ذلك، وكانت المادة 368 مرافعات تنص على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " فإنه يجب إعمال هذا النص أيضاً في الدعاوي الجنائية. ولما كانت المحكمة الجنائية قد أغفلت الفصل في التهمة المسندة للمطعون ضده فالطريق السوي أمام النيابة أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم، وأن تطلب منها إكماله بالفصل فيما أغفلته. وليس للنيابة أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لإكمال هذا النقص، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يظل باقياً بالنسبة له ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه، وإلا فوتت بذلك درجة من درجات التقاضي على المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته في منطوقة إلى قضاء معين بالنسبة له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخرين والمطعون ضده "الذي أدخلته النيابة متهماً أثناء نظر الدعوى" بأنهم في يوم 26 مارس سنة 1960 بدائرة بندر شبين الكوم: سرقوا المنقولات المبينة بالمحضر لـ.............من منزله المسكون حالة كون الأول عائداً. وطلبت عقابهم بالمادتين 49/3 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1960 عملاً بالمادة 317/1 من قانون العقوبات والمادة 49/3 من قانون العقوبات للمتهم الأول حضورياً ما عدا الثالث فهو غيابي بحبس المتهم الأول والثاني سنة مع الشغل لكل منهما مع النفاذ وبحبس كل من الثالث والرابع ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الأول والثاني، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم ............ (المطعون ضده). ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960. أولاً- بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وبراءته مما أسند إليه. ثالثاً - بعدم قبول استئناف النيابة بالنسبة للمتهم الثالث (المطعون ضده).فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.