الطعن رقم 3422 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-6-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق أحمد الخشن, ومحمود اسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 إجراءات أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أم الاتهام أم المحاكمة، وسواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته. وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفاً في تلك الإجراءات. أما بالنسبة للأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال فإنها لا تقطع المدة إلا إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. فإذا كانت إجراءات التحقيق التي اتخذت في الدعوى في مواجهة المجني عليه والمتهم الأول قد صدرت من سلطة التحقيق المختصة وممن ندبته ندباً صحيحاً من مأموري الضبط القضائي مما تنتج أثرها في قطع مدة التقادم بالنسبة إلى جميع المتهمين في الدعوى فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدعوى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون سديداً وصحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم ينظم المشرع المضاهاة، سواء في قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات، بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساساً لكشف الحقيقة. وإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي اتخذها الخبير أساساً للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض، وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة واطمأنت إليها المحكمة، فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك. ولا تثريب على المحكمة إن هي اعتمدت في تكوين عقيدتها على تقرير الخبير المقدم في الدعوى المدنية التي انتهت بالحكم برد وبطلان المحرر موضوع الجريمة، طالما أن هذا التقرير كان مطروحاً بالجلسة ودارت عليه المرافعة. وإذا كان الطاعنان أو المدافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين في خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل منهما النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بالدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من آخر والطاعنين بأنهم في يوم 27 سبتمبر سنة 1939 بدائرة مركز البلينا مديرية جرجا: أولاً- اشتركوا مع موظف عمومي حسن النية هو كاتب التصديقات المختص بمحكمة البلينا الجزئية وذلك بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد البيع المنسوب صدوره من ............. إلى ............. حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا مع مجهول وأحضروه أمام الموظف سالف الذكر منتحلاً شخصية ................ "البائع" وتسمى أمام هذا الموظف باسمه وقدم خاتماً باسمه "أي البائع" وبصم به على العقد وقد تمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. ثانياً- لأن المتهم الأول أيضاً...الخ وطلبت عقابهم بالمواد 40-2-3و41و211و213و214 من قانون العقوبات. ومحكمة البلينا الجزئية قضت بتاريخ 17 يناير سنة 1960عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتباريا للثاني، بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث "الطاعنين" ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.