⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3156 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-1-1 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل و ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه، ولا يصح بالتالي إصداره لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل. فإذا كان مفاد ما أثبته الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى أنه لم تكن هناك جريمة قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة العامة إذنها بالتفتيش بل كان الإذن قد صدر استناداً إلى ما قرره الضابط من أن المتهم وزميله سيقومان بنقل كمية من المخدر إلى خارج المدينة، فإن الحكم إذ دان الطاعن دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه هو وزميله للمخدر كان سابقاً على صدور إذن التفتيش أم لا حقاً له، يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما حازا وأحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش نفسه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و2و34و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.