⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3155 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-29 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضورياً أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المتهم "الطاعن" تخلف عن حضور الجلسة الأخيرة التي أجلت إليها الدعوى في مواجهته ثم قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فإن حكمها يكون حضورياً اعتباريا وإن وصفته في منطوقه بأنه حضوري طبقاً لنص المادة 239 إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم الحضوري الإعتبارى يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ويبدأ ميعاد المعارضة من تاريخ إعلانه به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقضي المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتباريا ولم يعلن به المتهم فإن باب المعارضة في هذا الحكم لا يزال مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
0
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/7/1959 بدائرة قسم حلوان: أولاً- تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة كبيرة ودون التزام الجانب الأيمن ودون استعمال آله التنبيه وبكيفية ينجم عنها الخطر على الأرواح فأصطدم بعربة كارو كانت واقفة على يسار الطريق ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه بالإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أدت إلى وفاته. ثانياً- تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن أرتكب الخطأ المبين بالتهمة سالفة الذكر ونتج عن ذلك إصابة المجني عليها بالإصابة المبينة بالكشف الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238و244 من قانون العقوبات. ومحكمة حلوان الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1959 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 2000 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف عن التهمتين. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 17/4/1961 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فاستأنف الطاعن الحكم المذكور. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.