⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3154 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-28 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً واستعمله والثانية لتزوير التظهير واستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة في كل من الدعويين، وعند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذي تم لصالحه والذي انتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند واستعماله وتزوير التحويل المظهر عليه واستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامي واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة. ولما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التي رفعت بها الدعويان والتي تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم أن ينتهي إلى توقيع عقوبة واحدة على الأفعال المسندة إلى الطاعن، لما رآه من الارتباط القائم بينها في حكم المادة 32 عقوبات، في الوقت الذي يأخذ فيه بأسباب الحكمين المستأنفين من حيث بيان الوقائع والأدلة والتطبيق القانوني على الوقائع كما ثبتت في حق الطاعن. وإذا كان الإستئناف قد رفع عن كل من الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة على استقلال وكان هذا هو مناط اتصال المحكمة الاستئنافية بالدعويين فإن قيام هذه المحكمة بالفصل في الدعويين المدنيتن المرفوعتين ضد المتهم على أساس اختلاف شخصي رافعيهما يكون لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم ما دامت مدوناته تغني عن ذلك، وكان إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1016 سنة 1958 بندر سوهاج بأنه في يوم 30 يناير سنة 1957 بدائرة بندر سوهاج: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو التحويل المؤرخ 2 نوفمبر سنة 1958 بأن اصطنع إمضاء مزوراً نسب صدوره لـ ............. واستعمله بأن قدمه لمحكمة سوهاج الكلية في القضية رقم 690 سنة 1956 مدني كلي سوهاج مع علمه بتزويرها. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض. كما اتهمته النيابة أيضاً في قضية الجنحة رقم 1481 سنة 1958 بأنه في يوم 26 يناير سنة 1957 بدائرة البندر المذكور: ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو السند المؤرخ 20 أكتوبر سنة 1954 واستعمله وهو عالم بتزويره بأن اصطنع هذا المحرر المزور ووضع عليه بصمة نسبها زوراً لـ ............ وقدمه للمحكمة في القضية المدنية رقم 690 سنة 1956 كلي سوهاج وتمسك به مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ ثلاثين جنيهاً تعويضاً. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت في الجنحة رقم 1016 سنة 1958 حضورياً بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. كما قضت في الجنحة رقم 1481 سنة 1958 حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصروفات المدنية ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليه هذين الحكمين وقيد الإستئنافان برقمي 6097 و6098 سنة 1960. وبعد أن قررت محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية ضم الاستئنافين إلى بعضهما وسمعت المرافعة فيهما قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه سنة 1961 أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً. وثانياً: بتعديل الحكمين المستأنفين بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وذلك في الدعويين. ثالثاً: رفض الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى المدنية في الجنحة رقم 6098 سنة 1960 استئناف سوهاج وإلزام المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. رابعاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية في الجنحة رقم 6097 سنة 1960 استئناف سوهاج وإثبات ترك المدعي بالحق المدني (.............) لدعواه المدنية مع إلزامه مصروفاتها عن الدرجتين وذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.