⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3150 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبرة
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد عطيه إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة وهي في صدد بحث تهمة التبديد المنسوبة للمتهم, قد فسرت العقد في الدعوى على أنه عقد وكالة بالعمولة، فإن ذلك منها يعتبر فصلاً في العلاقة القانونية القائمة بينه وبين المجني عليها، ورداً سائغاً على ما ذهب إليه في دفاعه من أنه عقد بيع لا عقد وكالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة لمقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الظاهر أن ما طلبه الدفاع من ضم الدفاتر إنما كان الغرض منه إثبات حصول جرد سابق لعهدة المتهم في 25/2/1954، فإن هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً مادام الدليل الذي قد يستمد منه - إن صح - ليس من شأنه أن ينفي حصول التبديد في تاريخ لاحق وهو تاريخ الحادث أو يهدر القسوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى والتي أفصح الحكم عن أنها أكدت لديه حصول العجز في عهدة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأسمدة المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة للجمعية الزراعية المصرية والتي سلمت إليه بصفة كونه وكيلاً بالأجرة فأختلسها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت الجمعية المجني عليها مدنياً قبل المتهم بطلب تعويض قدره 2000 جنيه. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 977 جنيهاً و600 مليم والمصاريف التي تحملتها وبعدم اختصاص المحكمة بالدعوى المدنية فيما يتعلق بالتعويض المطلوب عن الأسمدة التالفة. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبتأييده بالنسبة للدعوى المدنية مع إلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.