الطعن رقم 3131 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه - ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تدل عليه وتكشف عنه. فإذا كان الثابت من الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين " من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين في الزراعة حين أقبل المجني عليه يحمل بندقيته، ولما تنبه إلى وجودهم ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة الهرب ولكنه استدار يريد العودة من حيث أتى فعاجله المتهم بعيار ناري أرداه قتيلاً ثم ضبط البندقية التي كان يحملها - متى كان ذلك وكانت الواقعة على هذه الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه، فان الحكم المطعون فيه إذ دانه بجناية القتل العمد واستدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه النار على المجني عليه كان مخالفاً لتعليمات رئيسه وأنه كان يتعين عليه أن يبدأ بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير مقتل من جسمه - ما استدل به الحكم من ذلك لا يفيد توافر القصد الخاص في جناية القتل العمد، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه عيارا نارياً من بندقية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.