الطعن رقم 3129 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-29
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتباه
⚖️ عقوبة
⚖️ عود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامي الذي أوجب الشارع محاسبته عنه وعقابه عليه إحتياطياً لمصلحة المجتمع وإصطياناً للأمن وذلك بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائي بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدي يرتكز على أدلة لها وجاهتها ومن ثم يتعين على المحكمة أن تطلع على القضية موضوع الإتهام الذي يجعل المتهم عائداً لحالة الإشتباه كي تدلي برأي في مدى جدية الإتهام الذي لم تكشف عنه مذكرة النيابة المقدمة في الدعوى وعن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التي يتوفر بها العود للإشتباه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يرجع في تحديد مدة العود في جريمة العود للإشتباه إلى القواعد العامة الواردة في الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون في تطبيق تلك القواعد بين المراقبة وعقوبة الحبس. ولما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة طبقاً للمادة 49/2 عقوبات، وكانت عقوبة المراقبة تستوي مع عقوبة الحبس في قواعد العود, فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنتين تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. فإذا كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من احتساب مدة العود من تاريخ الحكم على المطعون ضده وليس من تاريخ إنقضاء تنفيذها عليه أو سقوطها بمضي المدة فإنه يكون مجافياً التطبيق الصحيح للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 أبريل سنة 1959 بدائرة مركز ببا: عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالمراقبة في الجنحة رقم 1304 سنة 1953 جنح ببا ثم حكم عليه بعد ذلك لسرقة في القضية رقم 2557 سنة 1953 س بني سويف. وطلبت عقابه بالمواد 5 ،6، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954. ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ أول فبراير سنة 1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة سنتين في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية وأمرت بالنفاذ. فعارض المتهم في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1960 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.