⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3126 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-11-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار رضوان، ومحمد صبري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده الثاني بصحة الضبط وباشتراكه مع باقي المطعون ضدهم في تقطير المواد الكحولية المضبوطة، ولم تدل المحكمة برأيها في هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به وتمحصه، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 5 نوفمبر سنة 1958 بدائرة قسم الزيتون: قاموا بتقطير مواد كحولية بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 1و5و6و7و8و15و20و21 من القانون رقم 363 لسنة 1951. وادعت الخزانة العامة بحق مدني بمبلغ 2702ج و940م تعويضاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الزيتون الجزئية دفع الحاضرون عن المتهمين ببطلان التفتيش، وما تلاه من إجراءات. وبتاريخ 19 من فبراير سنة 1959 قضت المحكمة حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني والرابع عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية: أولاً- ببطلان تفتيش منزل المتهمين وما تلاه من إجراءات وبراءة المتهمين مما أسند إليهم بلا مصاريف جنائية. وثانياً- برفض الدعوى المدنية المقامة من الخزانة العامة قبل المتهمين. وثالثاً- بمصادرة المضبوطات. استأنف كل من النيابة والمدعي بالحق المدني والمتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بجميع مشتملاته عدا مصادرة السيارة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.