الطعن رقم 3116 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-1-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عطية إسماعيل, وحضور محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر حنين, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المحامية التي باشرت الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات في جناية القتل المسندة إليه، غير مقررة للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية إذ هي مقيدة بجدول المحامين تحت التمرين، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق المتهم في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليها الأولى عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك آلة حادة "خنجراً" حمله معه ثم توجه إليها بحانوتها في فجر يوم الحادث مدعياً أنه بائع الثلج فلما فتحته له أغلقه عليها وانهال عليها طعناً بالخنجر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من هذا القتل تسهيل سرقة ما تحمله من نقود. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر قتل عمداً المجني عليها الثانية بأن انهال عليها طعناً بآلة حادة " خنجراً" أعده لهذا الغرض قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان ذلك بقصد تسهيل سرقة ما تحمله المجني عليها الأولى من النقود. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230و231و234/2-3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/2-3 من قانون العقوبات بإعدام المتهم شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.