الطعن رقم 157 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1962-11-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الوقف الاتفاقى - مسألة اولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسيني العوضي، وحضور محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط قانوناً لوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسألة أوليه يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقف الدعوى - في مرحلة الاستئناف - على قيام ارتباط بين موضوع الاستئناف والفصل في دعوى أخرى ارتباط لزوم دون أن يعني بتمحيص وقائع هذا الارتباط أو تحقيق دفاع الطاعن (المدعى) بعدم دخول الأطيان التي يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضي المتنازع عليها في الدعوى الأخرى وبتمسكه بأن طلبه الحكم بملكية ما يدعيه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لا يتوقف على وجه الفصل في الدعوى الأخرى فإن الحكم لذلك يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.