الطعن رقم 373 لسنة 21 قضائية
النقض المدني
1953-2-19
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة
من حيث ان وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليها اجرت للطاعن 34 فدان و 10 قراريط الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية لمدة سنة ابتدا من اكتوبر سنة 1947 وذلك بعقد ايجار محرر فى اول نوفمبر سنة 1947 – وفى 24 اغسطس سنة 1950 اقامت عليه دعوى امام محكمة شربين الجزئية طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بتمكينها من تهيئة الارض المؤجرة للزراعة الجديدة مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة وبنسخة الحكم الاصلية ثم احيلت الدعوى الى محكمة بندر المنصورة لاختصاصها وامامها عدلت المطعون عليها دعواها الى طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من الاطيان المؤجرة مستندة فى طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من الاطيان المؤجرة مستندة فى طلب الطرد الى انها انذرت الطاعن فى 21 مايو 1950 بعدم رغبتها فى تجديد الاجارة وبجلسة 17 ديسمبر سنة 1950 حكمت محكمة بندر المنصورة برفض الدفع بعدم اختصاص قاضى الامور المستعجلة وباختصاصها وفى الموضوع بطرد الطاعن من الاطيان المؤجرة مع الزامه بالمصاريف وبمبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة – مؤسسة حكمها فيما يتعلق بالموضوع على صحة الانذار المؤرخ فى 21 مايو سنة 1950 وعلى ان هذا الانذار اعلن للطاعن قبل انقضاء الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 563 من القانون المدنى فرفع الطاعن استئنافا عن الحكم امام محكمة المنصورة الابتدائية قيد فى جدولها برقم 430 سنة 1950 وحكمت فيه بتاريخ 22 فبراير سنة 1951 بقبوله شكلا وفى الموضوع وبتاييد الحكم المستانف مع الزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل اتعاب المحاماة – مؤسسة حكمها على اسباب الحكم المستانف وعلى ان مدى ما امكنها استخلاصه من صحيفة الاستئناف الغامضة هو ان الطاعن يدفع ببطلان الانذار الموجه اليه من المطعون عليها مدعيا انه لم يستلم صورة منه وان ما ورد فى اعلان الانذار من امتناعه عن الاستلام غير صحيح وانه على كل حال لم يخطر به عملا بنص المادة 12 من قانون المرافعات وعلى ان هذا الادعاء مردود بان المادة المشار اليها لا تستلزم الاخبار اذا كان الممتنع هو المطلوب اعلانه شخصيا وانما توجبه فى حالة امتناع وكيله او خادمه او من يكون ساكنا معه من اقاربه او اصهاره – فقرر الطاعن طعنه فى الحكم بطريق النقض
من حيث ان المطعون عليها دفعت فى مذكرتها بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه بمقولة ان سنة 1951 الزراعية قد انتهت وانه قد بدات سنة جديدة تكفى دعوى الطرد لتكون اخطارا جديدا بالنسبة اليها – وهذا الدفع مردود بانه وقد قضى بطرد الطاعن من الاطيان المؤجرة عن سنة 1951 الزراعية وبالازامه بمصروفات الدرجتين وبمقابل اتعاب المحاماة عنهما فان مصلحته فى الطعن فى الحكم تكون قائمة
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان مبنى على سبب واحد حاصله خطا الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون اذا اعتبر الانذار الموجه الى الطاعن صحيحا مع ان القانون يوجب على المحضر متى كان الامر متعلقا بورقة من ارواق المحضرين يترتب عليها ميلاد حق او سقوطه ان يثبت كل خطوات الاعلان بمحضر مستقل والا كان الاعلان باطلا – وانه يبين من مراجعة ورقة اعلان الانذار انه – اى الطاعن – اعلن به مخاطبا مع ................. شيخ القسم لامتناعه عن الاستلام
ومن حيث ان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بدفع مؤسس على عدم تحرير محضر مستقل يتضمن جميع خطوات المحضر الذى قام بالاعلان بل انحصر دفاعه امامها فى انطكاره صحة ما ورلاد فى ورقة اعلان الانذار من امتناعه عن الاستلام وفى ان المحضر لم يقم باخباره وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات ومتى كان الامر كذلك وجه الطعن سببا قانونيا جديدا يخالطه واقع مما لا تجوز اثارته الول مرة امام محكمة النقض – اماما ذهبت اليه النيابة فى مذكرتها الاولى من ان سبب الطعن يدخل فى عموم ما ابداه الطاعن امام محكمة الاستئناف فانه ينفيه ما اروده الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص من ان وجه تمسك الطاعن ببطلان ورقة اعلان الانذار كان مقصودا على ان المحضر لم يوجه اليه خطابا موصى عليه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى جهة الادارة ولم يقدم الطاعن ما يثبت انه تمسك لدى محكمة الموضوع بالوجه الذى اثاره فى سبب طعنه
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين الحكم برفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بطرد الطاعن من الأطيان المؤجرة والتي انتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن قد ألزمه بمصروفات التقاضي عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة عنهما فإن مصلحته في الطعن في الحكم تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد بني طعنه ببطلان إعلانه بالإنذار على عدم تحرير محضر مستقل يتضمن جميع خطوات المحضر الذي قام بالإعلان، وكان لم يتمسك بهذا الدفع لدى محكمة الموضوع بل انحصر دفاعه أمامها في إنكار صحة ما ورد في ورقة إعلان الإنذار من امتناعه عن الاستلام وفي بطلان الإعلان لعدم قيام المحضر بإخباره بخطاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات فإن وجه الطعن يكون سببا قانونيا جديدا يخالطه واقع مما لا تجوز إثارته لأول مره لدى محكمة النقض.