الطعن رقم 2556 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-10-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دمغة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومحمد صبري، وأحمد موافي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 224 لسنة 1951 والمواد 1 و13 و15 من الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون، أن المشرع فرض رسم الدمغة المقررة على كافة الإعلانات والإخطارات والتبليغات وما يشاكلها مما نص عليه في تلك المواد، سواء كانت حكومية أو خاصة بأفراد الناس، واستثنى من ذلك ما يصدر منها عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة، ومن ثم فإن الإعلانات وغيرها التي تصدر من الهيئات الحكومية عن أعمال خاصة لا تتصل بأعمال السيادة تكون خاضعة لرسم الدمغة. وقد جاءت المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها القرار رقم 45 لسنة 1952 منفذة لمواد القانون السالفة ومبينة نوع الإعلانات العامة المعفاة من رسم الدمغة وطبيعتها وهي الإعلانات والإخطارات العلنية التي تصدر من البرلمان بمجلسيه والحكومة المركزية وفروعها بقصد إعلان أوامر السلطة العامة وما يتعلق بتنفيذ القوانين التي تمس الدولة بصفة مباشرة - أما الإعلانات والإخطارات العلنية التي تصدر من ممثلي السلطة التنفيذية بصفة أخرى، كما لو حررت بصفتهم رؤساء مجالس بلدية أو قروية أو مجالس مديريات فإنها تخضع لرسم الدمغة في كل الأحوال. ويقع عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب على عاتق صاحب الجريدة التي تقوم بهذه الإعلانات، على أن يقوم هو من جانبه بتحصيلها من الجهات المعلنة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 ديسمبر سنة 1952 بدائرة المنصورة: لم يسدد رسوم الدمغة المستحقة عن الإعلانات المنشورة بجريدته. وطلبت عقابه بالمواد 1و18و21 من القانون رقم 224 لسنة 1951، 13 من الجدول رقم 1 الملحق. ومحكمة دمياط الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1957 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب قيمة الرسوم المستحقة وقدرها 1ج و350م وثلاثة أمثالها على سبيل التعويض بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 16 مارس سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.