الطعن رقم 2555 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-4-17
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ عقوبة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد عولت في حكمها على التقرير المقدم في الدعوى بنتيجة التحقيق الإداري الذي تم من الطاعن والذي كان تحت نظر الدفاع, وكان ما انتهى إليه الحكم في بيانه للطريقة التي تم بها التزوير والاختلاس لا يخرج عن ذات الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة فإن ما قاله في شأن كشوف التفريغ وأنها تقوم مقام الاستمارة 61 ع .ح . وأن الاستقطاعات التي أجراها الطاعن شملت أقساط مدى الحياة، لا يعتبر تعديلا جديداً ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة ولا يعدو أن يكون تصحيحاً لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون لفت نظر الدفاع إليه في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لتحقيق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات أن يستولي الموظف بغير حق على مال الدولة قاصداً حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال في حيازته. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت تهمة الاختلاس في حق الطاعن " من استيلائه على كامل مرتبه في حين أنه كان يقوم بتحرير استمارات للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة في ذمته خصماً من حساب الأمانات المتنوعة الخاصة بالموظفين وبذلك يكون قد أدخل في ذمته المبلغ المختلس بنية الغش قاصداً بذلك حرمان الحكومة من هذا المال وهو ما تتحقق به أركان جريمة اختلاس الأموال الأميرية " هذا الذي انتهى إليه الحكم صحيح في التدليل على توفر الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن المتهم " الطاعن " سئل عن اسمه فأجاب بما هو مدون بصدر المحضر وكان اسمه قد ورد بصدر المحضر فلا عيب في ذلك. كما أن إغفال النص على البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته لا يبطل الحكم ما دام الطاعن لا يدعي أنه كان في سن تؤثر على مسئوليته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف يمين إذا وقع بحضور محامي المتهم دون اعتراض منه على ذلك فإن حقه يسقط في الدفع ببطلان الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
معاملة المتهم بالرأفة ومعاقبته بالحبس عن جريمتي التزوير والاختلاس يتعين معه على المحكمة أن تؤقت مدة العزل المقضي بها عليه بما لا ينقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عملاً بالمادة 27 عقوبات. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس الطاعن لمدة سنة وبعزله من وظيفته دون توقيت لمدة العزل فإنه يتعين على محكمة النقض أن تعمل حكم المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 وأن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضاً جزئياً وتصححه بتوقيت مدة العزل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة 1955 إلى 25 يونيه سنة 1957 بدائرة مركز ومديرية الفيوم: أولاً- بصفته موظفاً عمومياً( كاتب حسابات بمحكمة الفيوم الابتدائية) ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي الاستمارات 61 ع.ح. الموضحة بالمحضر وكشوف مرتبات موظفي محكمة الفيوم الابتدائية وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في الكشوف سالفة الذكر حال تحريرها المختص بوظيفته مبالغ أقل من الواجب إدراجها بها لحساب رصيد المعاش المستبدل واحتياطي المعاش وأضاف هذه المبالغ لحساب بند الأمانات المتنوعة على خلاف الحقيقة. وثانياً- بصفته سالفة الذكر أختلس مبلغ 89 جنيهاً و750 مليماً المسلمة إليه بسب وظيفته بأن أقتطعها من حساب المعاش المستبدل واحتياطي المعاش وأضافها لحساب الأمانات المتنوعة ليسدد بها ديونه الخاصة بقصد اختلاسها لنفسه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته بالمواد 112, 118, 211, 213 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 8 فبراير سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32/2, 17, 55, 56 من قانون العقوبات. بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.