⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2554 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-2-20 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي, ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم "الطاعن" قد طلب في مذكرته المقدمة بجلسة المرافعة - والتي تعتبر متممة لدفاعه الشفوي - معاينة المضبوطات "وهي قطعتان من النحاس" للتحقق من ثقل وزنها بحيث يستحيل عليه حملها بالكيفية التي صورها الشهود وإخفاؤها في الحقيبة الصغيرة التي قيل بضبط المسروقات فيها، فإن عدم إجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد عليه بما يدفعه هو مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع. ولا يقدح في ذلك أن تلك المذكرة لم توجد بين المفردات التي أمرت محكمة النقض بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، إذ الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم "قدم مذكرة للمحكمة بعد انتهاء مرافعته", ومن ثم فإنه لا وجه للمنازعة فيما يقول الدفاع إنه أورده بتلك المذكرة من طلب إجراء التجربة المشار إليها _ مادام الظاهر يسانده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مساحا بورش فرز السكة الحديد" استولى بغير حق على مال للدولة وهو قطعتا النحاس المبينتان وصفاً وقيمة بالمحضر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمادتين 113 و118 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما نتج عنهما من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبعزل المتهم من وظيفته. وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.