⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2412 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-5-21 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالاته
⚖️ عقوبة
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه "بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه. الأمر المعاقب عليه بالمادتين 28 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952" فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتي قرش عن كل عامل من العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة والبالغ عددهم 194 عاملاً، فإن استئناف المتهم هذا الحكم يكون جائزاً - ذلك أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف إنما يكون - في مثل هذه الجريمة - بمجموع ما يحكم به من الغرامة، إذ أنها جريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم، أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم. وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع وهو أن الغرامة في مجموعها إنما أنزلها الحكم بالمتهم عن فعل واحد استحق عليه عقوبة تزداد بازدياد عدد العمال الذين أجحف بهم هذا الفعل، وقد تبلغ العقوبة في هذه الحالة حداً يجعلها أشد خطراً على أموال المحكوم عليه من الخمسة جنيهات التي جعلت حداً لنصاب الاستئناف مما لا يتصور معه أن يكون الشارع قد قصد أن يجعل ما يحكم به عن كل عامل على حدة أساساً لتقدير هذا النصاب. كما أن هذا التعدد ليس من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به في القانون والذي يقتضي وجود التعدد الحقيقي للجرائم دون أن يقوم بينها الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم "الطاعن" يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم الشرق: بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه. وطلبت عقابه بالمادتين 28 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش مع تعدد العقوبة بالنسبة للمائة وأربعة وتسعين عاملاً الذين وقعت في شأنهم المخالفة. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.