الطعن رقم 2408 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ دفاع
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام, وعبد الحليم البيطاش, وأديب نصر, ومختار رضوان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض سماع أقوال شاهد الإثبات بمقولة "إنه قد ثبت مرضه وتغيبه في لندن للعلاج لمدة ثلاثة شهور وأنه لاوجه لتعطيل نظر الدعوى خلال هذه المدة" - فإنه يكون قد أخل بحق الدفاع، إذ أن غياب الشاهد للعلاج للمدة التي ذكرها الحكم لا يمنع من إمكان سماعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 19 يناير سنة 1960 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية: أحرز جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/1 - جـ - د و35 و41 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/1و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به باعتباره القانون الأصلح للمتهم طبقاً لنص المادة 5 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.