الطعن رقم 2407 لسنة 31 قضائية
النقض الجنائي
1962-5-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, ومحمود إسماعيل, وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون قولاً منه أن التهمة المسندة إليه لا تربطها بالتهمة المسندة للطاعن الآخر رابطة إذ أن أن الواقعة المنسوبة إليه وقعت في بلدة أخرى غير تلك الواقعة المنسوبة للطاعن الآخر كما حدثت كل واقعة في وقت مختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن النيابة رفعت عليهما الدعوى الجنائية وأمرت غرفة الاتهام بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة واحد مخالفة بذلك نص المادة 182 إجراءات. وكان يبين من مراجعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك ببطلان أمر الإحالة أمام محكمة الجنايات ولم يعترض عليه بشيء ما، وكانت محكمة الجنايات التي فصلت في الدعوى هي المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً بالنسبة للواقعتين المرفوعة بهما الدعوى، وكانت مسألة الارتباط وعدمه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها أولاً سلطة الإحالة وتقدرها نهائياً محكمة الموضوع، وكان صدور أمر إحالة واحد بالنسبة للطاعنين لم يفوت على أحدهما أية مصلحة أو يخل بحقه في الدفاع، فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة القانون أو بطلان الإجراءات يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 5 مارس سنة 1960 بناحيتي دروه وبوهة شطانوف من أعمال مركز أشمون مديرية المنوفية: أحرز كل منهما جوهرا مخدرا (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/1 - 2, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1960 عملاً بالمواد 1, 2, 34, 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.