⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2406 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-10-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مؤسسات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤسسة عامة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ حالات الطعن بالنقض
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وحضور عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة، وموظفوها يعدون في حكم الموظفين العموميين من حيث خضوعهم للأحكام العامة لقانون الوظائف العامة فيما لم يرد به حكم خاص في القرار الصادر بإنشاء المؤسسة أو باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة، كما تنعطف عليهم الحماية الخاصة التي أسبغها القانون رقم 121 لسنة 1956 بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط حين نص في الفقرة الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وهذه الحماية تمتد إلى جميع العاملين في الوظيفة العامة تحقيقاً لمراد الشارع الذي أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون حفاظاً على حسن أدائهم أعمال وظيفتهم ومراعاة لحسن سير العمل ودفع الضرر عن المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بغير الطريق القانوني وفقاً لنص المادة 63/3 من قانون الإجراءات، فإن ذلك يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كان الطعن موجهاً من المسئول عن الحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية وحدها على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط، إلا أنه لما كان العيب الذي يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه في شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقه المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ويترتب على قبوله الحكم بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية على المتهم - تابع الطاعن - عملاً بنص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية، وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً. لما كان ذلك، فإنه يكون للطاعن بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية صفة في النعي على الحكم المطعون فيه بما أثاره في طعنه، وهو دفع من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
رفع الدعوى الجنائية على المتهم - وهو موظف عمومي - بغير الطريق المرسوم في المادة 63/3 إجراءات يكون غير جائز وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في خصوص عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة إليه بوصفه مسئولاً عن الحقوق المدنية في الدعوى المدنية التي أقيمت تبعاً للدعوى الجنائية يكون في محله نظراً لما ينطوي عليه هذا العيب من مساس بحقوقه المدنية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد فاته التصدي لهذا الدفع فإنه يكون معيباً ويتعين نقضه في خصوص الدعوى المدنية وإلغاؤه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته التعويض والمصروفات والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله بغير حاجة إلى الإحالة لمحكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان المتهم لم يطعن في الحكم المطعون فيه، فلا تملك المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 على رغم اتصال العيب في الحكم به وابتنائه على مخالفة للقانون تقوم على انعدام ولاية المحكمة بالفصل في الدعوى، وذلك لأن المتهم لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي صدر ضده في الدعويين الجنائية والمدنية ولم يكن بذلك طرفاً في الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.......... بأنه في يوم 29 يوليو سنة 1957 بدائرة كوم حمادة: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل.......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن سمح له بالركوب في سيارة نقل بدون ترخيص وكان بصندوق السيارة منقولات أخرى ولم يتخذ الحيطة اللازمة لتثبيتها في مكانها مما أدى إلى سقوطها وسقوط المجني عليه وإصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات. وقد أدعى كل من المطعون ضدهم بحق مدني قبل المتهم وشركة مصر للتأمين بصفتهما مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً ثم عدل المدعون بالحقوق المدنية طلب التعويض إلى مبلغ 1000 جنيه. ومحكمة جنح كوم حمادة الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 31 يناير سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه متضامناً مع المسئولة بالحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 700ج سبعمائة جنيه وإلزامهم المصروفات و200 قرش مائتي قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المسئولة بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.