⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2405 لسنة 31 قضائية

النقض الجنائي 1962-6-12 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن قد حصل على تأشيرة تفيد إيداع الحكم ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره فإن ذلك لا يجدي في نفي حصول التوقيع على الحكم في الميعاد القانوني ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من يونيه سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 من أبريل سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 28 يونيه سنة 1960 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .............المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.